هي موجبة للقطع بالنص والاجماع، وفيه ثلاثة أبواب:
الأول: فيما يوجب القطع، وهو السرقة ولها ثلاثة أركان:
أحدها: المسروق، وله ستة شروط، أحدها: أن يكون نصابا، وهو ربع دينار من الذهب الخالص، فلا قطع فيما دونه، ويقطع بربع دينار قراضة بلا خلاف، ولو سرق دينارا