فهرس الكتاب

الصفحة 3929 من 4723

هي موجبة للقطع بالنص والاجماع، وفيه ثلاثة أبواب:

الأول: فيما يوجب القطع، وهو السرقة ولها ثلاثة أركان:

أحدها: المسروق، وله ستة شروط، أحدها: أن يكون نصابا، وهو ربع دينار من الذهب الخالص، فلا قطع فيما دونه، ويقطع بربع دينار قراضة بلا خلاف، ولو سرق دينارا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت