فهرس الكتاب

الصفحة 2917 من 4723

هو اسم المال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطئ، وله أسماء: الصداق، والصدقة والمهر، والاجر، والعقر، والعليقة. ويقال: أصدقها، ومهرها. ويقال في لغة قليلة: أمهرها. قال الاصحاب: ليس المهر ركنا في النكاح، بخلاف المبيع والثمن في البيع، لان المقصود الاعظم منه الاستمتاع وتوابعه، وهو قائم بالزوجين، فهما الركن، فيجوز إخلاء النكاح عن تسمية المهر، لكن المستحب تسميته، لانه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت