فهرس الكتاب

الصفحة 2308 من 4723

يقال للصبي الملقي الضائع: لقيط، وملقوط، ومنبوذ، وفيه بابان.

الباب الأول: في أركان الالتقاط الشرعي وأحكامه. أما الاركان، فثلاثة.

أحدها: نفس الالتقاط، وهو فرض كفاية. ومن أخذ لقيطا، لزمه الاشهاد عليه على المذهب لئلا يضيع نسبه. وقيل: في وجوبه قولان أو وجهان كاللقطة. وقيل: إن كان ظاهر العدالة، لم يلزمه. وإن كان مستورها، لزمه. فإن أوجبنا الاشهاد فتركه، قال في الوسيط: لا تثبت ولاية الحضانة، ويجوز الانتزاع، وهذا يشعر باختصاص الاشهاد الواجب بابتداء الالتقاط. وإذا أشهد، فليشهد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت