فهرس الكتاب
الصفحة 2307 من 4723
الاستثناء غير منتظم وإن جوزناه الاخذ، لان الاخذ الممنوع إنما هو الاخذ للتملك، ولا شك أن هذا البعير لا يؤخذ للتملك. قلت: قد سبق في جواز أخذ البعير لآحاد الناس للحفظ وجهان. فإن منعناه، ظهر الاستثناء. وإن جوزناه وهو الاصح، ففائدة الاستثناء جواز التصرف فيه بالنحر. والله أعلم
حجم الخط: