فهرس الكتاب

الصفحة 3908 من 4723

هو من المحرمات الكبائر، وموجب للحد، وفيه بابان

الأول: فيما يوجب الحد، ومعرفة الحد

وضابط الموجب أن إيلاج قدر الحشفة من الذكر في فرج محرم يشتهى طبعا لا شبهة فيه سبب لوجوب الحد، فإن كان الزاني محصنا، فحده الرجم ولا يجلد معه، وقال ابن المنذر من أصحابنا: يجلد، ثم يرجم، وإن كان غير محصن، فواجبه الجلد والتغريب، وسواء في هذين الرجل والمرأة، ويشترط في المحصن هنا ثلاث صفات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت