فهرس الكتاب

الصفحة 3330 من 4723

هي قسمان.

أحدهما: لا يدخله الاعتاق، كالواجبات في محظورات الاحرام، وسبق بيانها في الحج.

والثاني: يدخله الاعتاق، وهو نوعان. أحدهما: تترتب فيه خصال الكفارة، وهو الظهار والجماع في نهار شهر رمضان، والقتل. والثاني: للتخيير، وهي كفارة اليمين، ومعظم المقصود هنا كفارة الظهار، ويدخل فيها أشياء من غيرها، والباقي موضحة في أبوابها. فصل تشترط النية في الكفارات، ويكفيه نية الكفارة، ولا يشترط التقييد بالوجوب، لان الكفارة لا تكون إلا واجبة، كذا ذكره صاحب الشامل وغيره،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت