فهرس الكتاب
الصفحة 654 من 4723
والنياحة حرام، والجزع (1) ، بضرب الخد، وشق الثوب، ونشر الشعر، حرام، وإذا فعل أهل الميت شيئا من ذلك، لا يعذب الميت، والحديث فيه (2) متأول على من أوصى (3) بالنياحة عليه.
وهو ضربان. أحدهما: تركها جحدا لوجوبها (5) ، فهو مرتد (6) تجري عليه أحكام
حجم الخط: