فهرس الكتاب
الصفحة 1496 من 4723
يقال: السلم والسلف، ولفظة السلف تطلق أيضا على القرض، ويشترك السلم والقرض في أن كلا منهما إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال، وذكروا في تفسير السلم عبارات متقاربة. منها: أنه عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا. وقيل: إسلام عوض حاضر في موصوف في الذمة. وقيل: إسلاف عاجل في عوض لا يجب تعجيله. ثم السلم: بيع، كما سبق،
ويختص بشروط.
الشرط الاول: تسليم رأس المال في مجلس العقد.
حجم الخط: