فهرس الكتاب

الصفحة 4090 من 4723

فيه بابان:

الأول: في الجزية، وفيه طرفان:

الأول: في أركانها وهي خمسة: الاول: نفس العقد، وكيفيته أن يقول الامام أو نائبه: أقررتكم، أو أذنت لكم في الاقامة في دار الاسلام على أن تبذلوا كذا، وتنقادوا لاحكام الاسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت