فهرس الكتاب
الصفحة 4090 من 4723
فيه بابان:
الأول: في الجزية، وفيه طرفان:
الأول: في أركانها وهي خمسة: الاول: نفس العقد، وكيفيته أن يقول الامام أو نائبه: أقررتكم، أو أذنت لكم في الاقامة في دار الاسلام على أن تبذلوا كذا، وتنقادوا لاحكام الاسلام.
حجم الخط: