فهرس الكتاب

الصفحة 2085 من 4723

فالرجوع إلى المهايأة كما سبق. ولو قال: أجرتك نصف الدابة إلى موضع كذا، أو أجرتك الدابة لتركبها نصف الطريق، صح، ويقتسمان بالزمان أو المسافة، وهذه إجارة المشاع، وهي صحيحة كبيع المشاع. وحكي وجه: أن إجارة نصف الدابة لا تصح، للتقطع، بخلاف إجارة نصف الدار، وبخلاف ما إذا أجرهما ليركبا في محمل. فرع لا تصح إجارة ما لا منفعة فيه في الحال، ويصير منتفعا به في المدة، كالجحش، لان الاجارة موضوعة على تعجيل الانتفاع، بخلاف المساقاة.

فصل العجز الشرعي كالحسي، فلا يصح الاستئجار لقلع سن صحيحة، أو (قطع) يد صحيحة، ولا استئجار الحائض لكنس المسجد وخدمته، ولا استئجار أحد لتعليم التوراة والانجيل، أو السحر، أو الفحش، أو ختان صغير لا يحتمل ألمه. فرع قلع السن الوجعة، إنما يجوز إذا صعب الالم وقال أهل الخبرة: إنه يزيل الالم. وقطع اليد المتأكلة، إنما يجوز إذا قال أهل الخبرة: إنه نافع، ومع ذلك، ففيه خلاف وتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في باب ضمان الولاة من كتاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت