فهرس الكتاب

الصفحة 1726 من 4723

هو صحيح بالاجماع، وفيه بابان.

الاول: في أركانه، وهي خمسة. الاول: المضمون عنه. ولا يشترط رضاه بالاتفاق، لان قضاء دينه بغير إذنه جائز، فضمانه أولى، وكما يصح الضمان عن الميت اتفاقا سواء خلف وفاء، أم لا. ولا يشترط معرفة المضمون عنه على الاصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت