فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 4723

تفريع على المذهب في نجاسة الشعر بالموت. فرع في المنفصل عن باطن الحيوان: هو قسمان: أحدهما: ليس له اجتماع، واستحالة في الباطن، وإنما يرشح رشحا. والثاني: يستحيل ويجتمع في الباطن ثم يخرج. فالاول، كاللعاب، والدمع، والعرق، والمخاط، فله حكم الحيوان المترشح منه، إن كان نجسا فنجس، وإلا، فطاهر. والثاني: كالدم (1) ، والبول، والعذرة (2) ، والروث (3) ، والقئ (4) . وهذه كلها نجسة من جميع الحيوان (5) ، أي (6) مأكول اللحم وغيره. ولنا وجه: أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران. وهو أحد قولي أبي سعيد الاصطخري (7) من أصحابنا، واختاره الروياني (8) وهو مذهب مالك (9) وأحمد (10) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت