فهرس الكتاب

الصفحة 1452 من 4723

وأنقيها، لا خيار للمشتري. الحال الثالث: أن يكون القلع والترك مضرين، فللمشتري الخيار، سواء جهل أصل الاحجار، أو كون قلعها مضا، ولا يسقط خياره بترك البائع الاحجار لان لقاءها مضر. وهل يسقط بقول البائع: لا تفسخ لاغرم لك أجرة المثل مدة النقل ؟ وجهان. أصحهما: لا، كما لو قال البائع: لا تفسخ بالعيب لاغرم لك الارش. ثم إن اختار المشتري إمضاء البيع، لزم البائع النقل، وتسوية الارض، سواء كان النقل قبل القبض أو بعده. وهل تجب أجرة المثل لمدة النقل قبل القبض بني على أن جناية البائع قبل القبض كآفة سماوية، أم كجناية الاجنبي ؟ إن قلنا بالاول، لم تجب، وإلا، فهو كما لو نقل بعد القبض. وإن كان النقل بعد القبض، ففي وجوبها وجهان. أصحهما عند الاكثرين: تجب، كما لو جنى على المبيع بعد القبض، عليه ضمانه. وإن اختصرت قلت: في الاجرة أوجه. أصحها ثالثها: إن كان النقل قبل القبض، لم يجب، وبعده، يجب. ويجري هذا الخلاف في وجوب الارش لو بقي في الارض بعد التسوية عيب. الحال الرابع: أن يكون في قلعها ضرر، وليس في تركها ضرر، فللمشتري الخيار، فإن أجاز، ففي وجوب الاجرة والارش ما سبق، ولا يسقط خياره بقول البائع: اقلع وأغرم الاجرة أو أرش النقص، قاله في التهذيب. ويجئ فيه الخلاف المذكور في الحالة الثالثة. ولو رضي بترك الاحجار في الارض، سقط خيار المشتري. ثم ينظر، إن قال: تركتها للمشتري، فهل هو تمليك للمشتري، أم مجرد إعراض لقطع الخصومة ؟ وجهان. كالوجهين في ترك نعل الدابة المردودة بالعيب. أصحهما: الثاني. فإن قلنا بالاول، فلو قلعها المشتري يوما، فهي له. ولو أراد البائع الرجوع فيها، لم يكن له. وإن قلنا بالثاني، فهي للبائع. فلو أراد الرجوع، قال الاكثرون: له ذلك، ويعود خيار المشتري. وقال الامام: لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت