فهرس الكتاب
دخولها، ثلاثة أوجه. ثالثها: إن كثرت بحيث يجوز تسمية الدار بستانا، لم تدخل، وإلا، دخلت. وأما الآلات في الدار، فثلاثة أضرب. أحدها: المنقولات، كالدلو، والبكرة، والرشاء، والمجارف، والسرر، والرفوف الموضوعة على الاوتاد، والسلالم التي لم تسمر ولم تطين، والاقفال، والكنوز، والدفائن، فلا يدخل شئ منها. وفي مفتاح المغلاق المثبت، وجهان. أصحهما: يدخل. ويجري الوجهان في ألواح الدكاكين، وفي الاعلى من حجري الرحى. الضرب الثاني: ما أثبت تتمة للدار ليبقى فيها، كالسقف والابواب المنصوبة وما عليها من الاغلاق والحلق والسلاسل والضبات، فتدخل قطعا. الثالث: ما أثبت على غير هذا الوجه، كالرفوف والدنان والاجانات المثبتة والسلالم المسمرة، والاوتاد المثبتة في الارض، أو في الجدار، والاسفل من حجري الرحى، وخشب القصار، ومعجن الخباز، فيدخل كل ذلك على الاصح، لثباتها. وأشار إمام الحرمين إلى القطع بدخول الحجرين في البيع باسم الطاحونة، وتدخل الاجانات المثبتة إذا باع باسم المدبغة والمصبغة، وإن الخلاف إنما هو في البيع باسم الدار. وفي التتمة ما يقتضي التسوية بين اسم الدار والمدبغة.