فهرس الكتاب

الصفحة 1469 من 4723

فلا يحتاج إلى شرط القطع. فرع يشترط ظهور المقصود. فإذا باع ثمرة لا كمام لها، كالتين والعنب والكمثرى، جاز، سواء باعها على الشجرة، أو على الارض. ولو باع الشعير أو السلت مع سنبله، جاز بعد الحصاد وقبله، لان حباته ظاهرة. ولو كانت للثمر أو الحب كمام لا يزال إلا عند الاكل، كالرمان والعلس، فكمثل. وأما ما لكمامان يزال أحدهما، ويبقى الآخر إلى وقت الاكل، كالجوز واللوز والرانج، فيجوز بيعه في القشر الاسفل، ولا يجوز في الاعلى، لا على الشجر، ولا على الارض. وفي قول: يجوز في القشر الاعلى ما دام رطبا. وبيع الباقلاء في القشر الاعلى، فيه هذا الخلاف. وادعى إمام الحرمين، أن الظاهر فيه الصحة، لان الشافعي رضي الله عنه، أمر أن يشترى له الباقلاء الرطب. قلت: المنصوص في الام: أنه لا يصح بيعه. قال صاحب التهذيب وغيره: هو الاصح، وبه قطع صاحب التنبيه. هذا إذا كان الجوز واللوز والباقلاء رطبا. فإن بقي في قشره الاعلى، فيبس، لم يجز بيعه وجها واحدا إذا لم نجوز بيع الغائب، كذا قاله الامام وصاحب التهذيب وغيرهما. وحكى فيه صاحب التتمة وجها: أنه يصح وإن أبطلنا بيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت