فهرس الكتاب
كعبيدها وثيابها ودوابها على الاصح. الثالثة: إذا أذن له في التجارة في نوع، أو شهر، أو سنة، لم يتجاوز المأذون. الرابعة: لو دفع إليه ألفا وقال: اتجر فيه، فله أن يشترى بعين الالف، وبقدره في الذمة، ولا يزيد. ولو قال: اجعله رأس مالك، وتصرف أو اتجر، فله أن يشترى بأكثر من الالف. الخامسة: ليس للمأذون أن يأذن لعبده في التجارة. فإن أذن له فيه السيد، جاز، ثم ينعزل المأذون الثاني بعزل السيد، سواء انتزعه من يد المأذون الاول، أم لا. وهل له أن يوكل عبده في آحاد التصرفات ؟ وجهان. أصحهما عند الامام والغزالي: نعم. والثاني: لا، وهو مقتضى كلام صاحب التهذيب. قلت: وليس له أن يوكل أجنبيا، كالوكيل لا يوكل، بخلاف المكاتب، لانه يتصرف لنفسه. والله أعلم. السادسة: لا يتخذ دعوة للمجهزين، ولا يتصدق، ولا ينفق على نفسه من مال التجارة، لانه ملك السيد، ولا يعامل سيده بيعا وشراء. السابعة: ما كسبه المأذون بالاحتطاب، والاصطياد، والاتهاب، وقبول الوصية، والاخذ من المعدن، هل يضم إلى مال التجارة حتى يتصرف فيه ؟ فيه وجهان. أصحهما في التهذيب: نعم، لانها من الاكساب. والثاني: لا، وبه