فهرس الكتاب

الصفحة 1522 من 4723

الثانية: السلم في الدراهم والدنانير، جائز على الاصح، بشرط أن يكون رأس المال غيرهما. قلت: اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز إسلام الدراهم في الدنانير، ولا عكسه سلما مؤجلا. وفي الحال وجهان محكيان في البيان وغيره. الاصح المنصوص في الام في مواضع: أنه لا يصح. والثاني: يصح بشرط قبضهما في المجلس، قاله القاضي أبو الطيب. والله أعلم. الثالثة: يجوز السلم في أنواع العطر العامة الوجود، كالمسك، والعنبر، والكافور، فيذكر وزنها ونوعها فيقول: عنبر أشهب. الرابعة: يجوز السلم في الزجاج، والطين، والجص، والنورة، وحجارة الارحية، والابنية، والاواني، فيذكر نوعها وطولها وعرضها وغلظها، ولا يشترط الوزن. قلت: عدم اشتراط الوزن في الارحية، هو الاصح، وبه قطع الشيخ أبو حامد، والبغوي، وآخرون، وقطع الغزالي باشتراطه. وادعى إمام الحرمين الاتفاق عليه، وليس كما ادعى. والله أعلم. الخامسة: لا يجوز السلم في الحباب، والكيزان، والطسوت، والقماقم، والطناجير والمنائر، والبرام المعمولة، لندور اجتماع الوزن مع الصفات المشروطة. ويجوز السلم فيما يصب منها في القالب، لعدم اختلافه، وفي الاسطال المربعة. السادسة: يجوز السلم في الكاغد عددا، ويبين نوعه وطوله. ويجوز في الآجر على الاصح. وفي وجه: لا يصح لتأثير النار. ولا يجوز السلم في العقار، ولا في الارز، والعلس، لاستتارهما بالكمام، ويجوز في الدقيق على الصحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت