فهرس الكتاب
قلت: هذا الذي ذكر حكم المذهب، ولا يغتر بقوله في الوسيط: ذهب أكثر الاصحاب إلى صحة رهنه، وإن كان قويا في الدليل. والله أعلم. فرع رهن المعلق عتقه بصفة، له صور. إحداها: رهنه بدين حال أو مؤجل تيقن حلوله قبل وجود الصفة، فيصح ويباع في الدين. فان لم يتفق بيعه حتى وجدت الصفة، بني على القولين في أن الاعتبار بالعتق المعلق بحالة التعليق، أم بحال وجود الصفة ؟ إن قلنا بالاول، عتق، وللمرتهن فسخ البيع المشروط فيه الرهن إن كان جاهلا. قلت: هذا الذي جزم به من ثبوت الفسخ للمرتهن على هذا القول، هو الذي جزم به صاحب التهذيب وجزم صاحب التتمة بأنه لا خيار له، وقد سقط حقه، لان الرهن سلم له ثم بطل فصار كموته، والاول: أصح، وأقيس. والله أعلم. وإن قلنا بالثاني، فهو كاعتاق المرهون، وسنذكره إن شاء الله تعالى. الثانية: رهنه بدين مؤجل تيقن وجود الصفة قبل حلوله، فالمذهب: بطلان الرهن. وقيل: قولان، وهو ضعيف. فعلى الصحة: يباع إذا قرب أوان الصفة. ويجعل ثمنه رهنا. الثالثة: أن لا يتيقن تقدم الصفة على الحلول وعكسه، فالاظهر: بطلانه. وقيل: باطل قطعا. فرع رهن الثمر على الشجر له حالان. أحدهما: أن يرهنه مع الشجر. فان كان الثمر مما يمكن تجفيفه، صح، سوابدا فيها الصلاح. أم لا، وسواء كان الدين حالا أو مؤجلا، وإن لم يمكن ولم نصحح رهن ما يسرع الفساد، فالمذهب: بطلان رهن الثمر. وفي الشجر قولا تفريق الصفقة. وقيل: يصح فيهما قطعا. الثاني: رهن الثمر وحده. فان لم يمكن تجفيفه، فهو كرهن ما يسرع فساده، وإلا، فهو ضربان. أحدهما: يرهن قبل بدو الصلاح. فان رهن بدين حال وشرط قطعها وبيعها بشرط القطع، جاز. وإن أطلق، جاز أيضا على الاظهر.