فهرس الكتاب

الصفحة 1612 من 4723

قلت: ولو أقر بأنه استولدها بعد لزوم الرهن، فإن لم ينفذ إستيلاده، لم يقبل إقراره، وإلا، ففيه الوجهان السابقان في إقراره بالعتق، أصحهما: يقبل. والله أعلم. فرع لو باع عبدا، ثم أقر بأنه كان غصبه، أو باعه، أو اشتراه شراء فاسدا، لم يقبل قوله، لانه أقر في ملك الغير، وهو مردود ظاهرا، ويخالف إقرار الراهن فإنه في ملكه. وقيل بطرد الخلاف، والمذهب: الاول. وعلى هذا، فالقول قول المشتري. فإن نكل فهل الرد على المدعي، أم على المقر البائع ؟ قولان ولو أجر عبدا، ثم قال: كنت بعته، أو أجرته، أو أعتقته، ففيه الخلاف المذكور في الرهن، كبقاء الملك. ولو كاتبه، ثم أقر بما لا يصح معه كتابة، قال ابن كج: فيه الخلاف. وقطع الشيخ أبو حامد بأنه لا يقبل، لان المكاتب كمن زال ملكه عنه الامر الرابع: ما يفك به الرهن. فإذا أدن المرتهن في بيع الرهن، فباع الراهن، ورجع المرتهن عن الاذن، ثم اختلفا، فقال: رجعت قبل البيع، فلم يصح، وبقي رهنا كما كان، وقال الراهن: بل رجعت بعده، فالقول قول المرتهن على الاصح عند الاكثرين، وقيل: قول الراهن. وقال في التهذيب: إن قال الراهن أولا: تصرفت بإذنك، ثم قال المرتهن: كنت رجعت قبله، فالقول قول الراهن. وإن قال: رجعت، ثم قال الراهن: كنت بعت قبل رجوعك، فالقول قول المرتهن. ولو أنكر الراهن أصل الرجوع، فالقول قوله مع يمينه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت