فهرس الكتاب
الصيدلاني: ويحمل قولهم: معسر، على أنهم وقفوا على تلف المال. فرع إذا ادعى المديون أنه معسر، أو قسم مال المحجور عليه على الغرماء، وبقي بعض الدين، فزعم أنه لا يملك شيئا آخر، وأنكر الغرماء، نظر، إن لزمه الدين في مقابلة مال، بأن إشترى، أو إقترض، أو باع سلما، فهو كما لو إدعى هلاك المال، فعليه البينة. وإن لزمه لا في مقابلة مال، فثلاثة أوجه. أصحها: يقبل قوله بيمينه. والثاني: يحتاج إلى البينة. والثالث: إن لزمه باختياره كالصداق والضمان، لم يقبل، واحتاج إلى البينة، إن لزمه لا بإختياره كإرش الجناية وغرامة المتلف، قبل قوله بيمينه، لان الظاهر أنه لا يشغل ذمته بما لا يقدر عليه. فرع البينة على الاعسار مسموعة، وإن تعلقت بالنفي للحاجه، كشهادة أن لا وارث غيره، وتسمع وإن أقامها في الحال. ويشترط في الشهود مع شروط الشهود، الخبرة الباطنة كطول الجوار أو المخالطة. فإن عرف القاضي أنهم بهذه الصفة، فذاك، وإلا، فله إعتماد قولهم: إنا بهذه الصفة، قاله في النهاية. ويكفي شاهدان كسائر الحقوق. وقال الفوراني: يشترط ثلاثة، وهذا شاذ. وفيه حديث في صحيح مسلم وحمله الجمهور على الاستظهار والاحتياط. وأما صيغة شهادتهم، فأن يقولوا: هو معسر لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه.