فهرس الكتاب
الصفحة 2714 من 4723
الحمام مع المسلمات، وما الذي تراه من المسلمة ؟ قال الامام: هي كالرجل الاجنبي. وقيل: ترى ما يبدو في المهنة، وهذا أشبه. قلت: ما صححه البغوي هو الاصح أو الصحيح، وسائر الكافرات كالذمية في هذا، ذكره صاحب البيان. والله أعلم. الضرب الرابع: نظر المرأة إلى الرجل، وفيه أوجه. أصحها: لها النظر إلى جميع بدنه إلا ما بين السرة والركبة. والثاني: لها نظر ما يبدو منه في المهنة فقط. والثالث: لا ترى منه إلا ما يرى منها. قلت: هذا الثالث، هو الاصح عند جماعة، وبه قطع صاحب المهذب وغيره، لقول الله تعالى: * (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) * ولقوله - صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما، أليس تبصرانه الحديث، وهو حديث حسن. والله أعلم.
حجم الخط: