فهرس الكتاب

الصفحة 2739 من 4723

ولو قالت: عقدنا بفاسقين، فقال: بل بعدلين. فأيهما يقبل ؟ وجهان. الاصح: قوله. فإن مات، لم ترثه، وإن مات أو طلقها قبل الدخول، فلا مهر، لانكارها، وبعد الدخول لها أقل الامرين من المسمى ومهر المثل. والله أعلم. فرع إستتابة المستورين قبل القد، إحتياط واستظهار، وتوبة المعلن بالفسق حينئذ، هل تلحقه بالمستور ؟ فيه تردد للشيخ أبي محمد. والاصح: المنع. فإن ألحقنا فعاد إلى فجوره على قرب، قال الامام: فالظاهر أن تلك التوبة تكون ساقطة، قال: وفيه احتمال. فرع الاحتياط، الاشهاد على رضى المرأة حيث يشترط رضاها، لكنه ليس بشرط في صحة النكاح. قلت: ومن مسائل الفصل، أنه لا يشترط إحضار الشاهدين، بل إذا حضرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت