بدل: سمع الله لمن حمده، أجزأه، ولكن الاولى: سمع الله لمن حمده. قال الشافعي والاصحاب: يقول في الرفع: ربنا لك الحمد. وإن شاء قال: اللهم ربنا لك الحمد، أو: لك الحمد ربنا. والاول: أولى. قال صاحب (الحاوي) : يجهر الامام ب: سمع الله لمن حمده، ويسر ب: ربنا لك الحمد. ويسر المأموم بهما جميعا. ولو أتى بالركوع الواجب، فعرضت علة منعته الانتصاب، سجد من ركوعه، وسقط الاعتدال، لتعذره. فلو زالت العلة قبل بلوغ جبهته للارض، وجب أن يرتفع، وينتصب قائما، ويعتدل، ثم يسجد، وإن زالت بعد وضع جبهته على الارض، لم يرجع إلى الاعتدال، بل سقط عنه، فإن خالف، فعاد إليه قبل تمام سجوده، فإن كان عالما بتحريمه، بطلت صلاته، وإن كان جاهلا، لم تبطل. ويعود إلى السجود. قال صاحب (التتمة) : ولو ترك الاعتدال عن الركوع، والسجود، في النافلة، ففي صحتها وجهان، بناء على صلاتها مضطجعا مع قدرته على القيام. والله أعلم. فصل في القنوت: وهو مستحب بعد الرفع من الركوع، في الركعة الثانية من الصبح. وكذلك الركعة الاخيرة من الوتر في النصف الاخير من شهر رمضان. ولفظه: (اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي، ولا يقضى عليه، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت) هذا هو المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (1) . وزاد العلماء فيه: (ولا يعز من عاديت) قبل (تباركت وتعاليت) وبعده: (فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك، وأتوب إليك) . قلت: قال جمهور (2) أصحابنا: لا بأس بهذه الزيادة. وقال أبو حامد، والبندنيجي، وآخرون: مستحبة. واتفقوا على تغليط القاضي أبو الطيب، في إنكار (لا يعز من عاديت) وقد جاءت في رواية البيهقي (3) . والله أعلم.