فهرس الكتاب

الصفحة 3872 من 4723

بالاستنابة، فإن خلع الاسير نفسه، أو مات، لم يصر المستناب إماما، وإن كان للبغاة الذين أسروه إمام نصبوه، خرج الاسير من الامامة إن أيس من خلاصه، وعلى أهل الاختيار في دار العدل عقد الامامة لمن يصلح لها، فإن خلص الاسير، لم يعد إلى الامامة لخروجه منها. المسألة الثانية: تجب نصيحة الامام بحسب القدرة. الثالثة: يجوز أن يقال للامام: الخليفة والامام وأمير المؤمنين، قال الماوردي: ويقال أيضا: خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال البغوي في شرح السنة: ويقال له أمير المؤمنين وإن كان فاسقا، وقد أوضحت ذلك وما يتعلق به في أواخر كتاب الاذكار. والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت