فهرس الكتاب

الصفحة 529 من 4723

المشروعة في ذلك. والله أعلم. ومنها: أنه يستحب أن يكون جلوسه بين الخطبتين قدر سورة (الاخلاص) نص عليه. وفيه وجه: أنه يجب هذا القدر وحكي عن نصه. ومنها: أن يعتمد على سيف، أو عصا، أو نحوهما. قال في (التهذيب) : يقبضه بيده اليسرى. ولم يذكر الاكثرون بأيتهما يقبضه. قلت: قال القاضي حسين في تعليقه كما قال في (التهذيب) . والله أعلم. ويشغل يده الاخرى بحرف المنبر، فإن لم يجد شيئا، سكن يده (1) وجسده، بأن يجعل اليمنى على اليسرى، أو يقرهما مرسلتين. والغرض، أن يخشع، ولا يعبث بهما. ومنها: أنه ينبغي للقوم أن يقبلوا على الخطيب مستمعين، لا يشتغلون بشئ آخر، حتى يكره الشرب للتلذذ، ولا بأس به للعطش، لا للخطيب، ولا للقوم. ومنها: أن يأخذ في النزول بعد الفراغ، ويأخذ المؤذن في الاقامة، ويبتدر ليبلغ المحراب مع فراغ المقيم. قلت: يكره في الخطبة أمور ابتدعها الجهلة. منها: التفاتهم في الخطبة الثانية (2) ، والدق على درج المنبر في صعوده، والدعاء إذا انتهى (3) إلى صعوده قبل أن يجلس. وربما توهموا أنها ساعة الاجابة، وهذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت