ثبت في (صحيح مسلم) (1) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: هي ما بين أن يجلس الامام إلى أن تقضى الصلاة (2) . والله أعلم. ويستحب قراءة سورة (الكهف) يومها وليلتها. ولا يصل صلاة الجمعة بصلاة، بل يفصل بالتحول إلى مكان، أو بكلام ونحوه. فرع: يكره البيع بعد الزوال (3) ، وقبل الصلاة. فإذا ظهر الامام على المنبر، وشرع المؤذن في الاذان، حرم البيع. ولو تبايع اثنان أحدهما من أهل فرض الجمعة دون الآخر، أثما جميعا (4) . ولا يكره البيع قبل الزوال. وإذا حرم فباع، صح بيعه.