فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 4723

الثالث: التكبيرات الاربع (1) ، ولو كبر خمسا ساهيا، لم تبطل صلاته، ولا مدخل لسجود السهو في هذه الصلاة. وإن كان عامدا لم تبطل أيضا على الاصح الذي قاله الاكثرون. وقال ابن سريج: الاحاديث الواردة في تكبير الجنازة أربعا، وخمسا هي من الاختلاف المباح، والجميع سائغ. ولو كبر إمامه خمسا، فإن قلنا: الزيادة مبطلة، فارقه (2) ، وإلا فلا، ولكن لا يتابعه فيها على الاظهر، وهل يسلم في الحال، أم له انتظاره ليسلم معه ؟ وجهان. أصحهما الثاني. الرابع: السلام، وفي وجوب نية الخروج معه، ما سبق في سائر الصلوات، ولا يكفي: السلام عليك، على المذهب، وفيه تردد جواب عن الشيخ أبي علي. الخامس: قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الاولى، فظاهر كلام الغزالي، أنه ينبغي أن تكون الفاتحة عقب الاولى متقدمة على الثانية، لكن حكى الروياني وغيره عن نصه: أنه لو أخر قراءتها إلى التكبيرة الثانية، جاز. السادس: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الثانية، وفي وجوب الصلاة على الآل، قولان أو وجهان كسائر الصلوات، وهذه أولى بالمنع (3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت