فهرس الكتاب

الصفحة 637 من 4723

رجلا كان الميت أو امرأة (1) . وأولاهم بالدفن أولاهم بالصلاة، إلا أن الزوج أحق بدفن زوجته، ثم بعده المحارم، الاب، ثم الجد (2) ، ثم الابن، ثم ابن الابن ثم الاخ، ثم ابن الاخ، ثم العم، فإن لم يكن أحد منهم، فعبيدها وهم أحق من بني العم، لانهم كالمحارم في جواز النظر ونحوه على الاصح (3) . فإن قلنا: إنهم كالاجانب، لم يتوجه تقديمهم، فإن لم يكن عبيدها، فالخصيان أولى، لضعف شهوتهم (4) . فإن لم يكونوا، فذوو الارحام الذين لا محرمية لهم، فإن لم يكونوا، فأهل الصلاح من الاجانب. قال إمام الحرمين: وما رأى تقديم ذوي الارحام محتوما، بخلاف المحارم، لانهم كالاجانب في وجوب الاحتجاب عنهم. وقدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت