الصفحة 1122 من 4657

[ (1) ] والكفارةِ (2) [ (3) ] واجب [ (4) ] ، وغيرُهما [ (5) ] نفل [ (6) ] ).

(1) قوله: وصوم النذر؛ مطلقًا كان أو معينًا، وهو إيجاب ما ليسَ بواجبٍ شرعًا، كما إذا قال: لله عليّ صومٌ أو صوم يوم الإثنين، أو: إن قضى الله حاجتي فعليّ صوم كذا.

(2) اختلف في صوم الكفارات إلى أنه:

الأول: واجب، وهو اختيار المصنف، وصاحب (( الهداية ) ) (1: 118) ، و (( المختار ) ) (1: 161) ، و (( الايضاح ) ) (ق30/ب) ، و (( الملتقى ) ) (ص35) ، و (( رد المحتار ) ) (2: 82) ، وغيرهم.

والثاني: فرض، وهو اختيار الشارح، وصاحب (( الفتح ) ) (2: 235) ، و (( الغرر ) ) (1: 197) ، و (( المواهب ) ) (ق56/أ) ، و (( التنوير ) ) (2: 82) ، (( الدر المختار ) ) (2: 82) ، وغيرهم. وأدلة كل طرفٍ مبسوطة في الكتب، وسيأتي من صدر الشريعة ذكر دليل فرضية ذلك، ويوجد غيره وليس المجال لبسطها.

(3) قوله: والكفارة؛ ككفارةِ الظهار، وكفارةِ اليمين، وكفارة القتل ونحو ذلك.

(4) قوله: واجب؛ الفرقُ بينه وبين الفرضِ أنّ ما ثبتَ لزومَه بدليلٍ قطعيّ لا شبهةَ فيه فهو فرض، وما ثبتَ لزومه بدليلٍ ظنيّ كأخبارِ الآحاد والآياتِ المؤوّلة، والعام المخصوص منه البعض، فهو واجب، وهما متساويان عملًا، حيث يعاقبُ تاركهما، ويكفر منكرُ الأوّل لا الثاني، وتفصيل ذلك ليطلب من كتب الأصول.

(5) قوله: وغيرها؛ كصومِ أيّام البيضِ وعاشوراء وعرفة وغيرها.

(6) قوله: نفل؛ المرادُ به ما يقابلُ الفرض والواجب، فيشملُ المستحبّ والسنَّة المؤكَّدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت