الصفحة 2983 من 4657

كتاب (1) الصَّرف

(هو بيعُ الثَّمَنِ بالثَّمنِ جنسًا بجنسٍ أو بغيرِ جنسٍ) ، كبيعِ الذَّهبِ بالذَّهب، وبيعِ الفضةِ بالفضة، وبيعِ الذَّهبِ بالفضة.

(وشُرِطُ(2) فيه التَّقابضُ قبل الافتراقِ (3) ، وصحَّ بيعُ الذَّهبِ بالفضةِ بفضلٍ وجزافٍ، لا (4) بيعُ الجنسِ بالجنسِ إلاَّ مساويًا (5) ، وإن اختلفا جودةً وصياغة (6 ) ) ، وإنِّما (7) ذَكَرَ الفضلَ والجزافَ ولم يَذْكُر التَّساوي؛ لأنَّه لا شُبْهة في جوازِ التَّساوي، بل الشُّبهة في الفضلِ و (8) الجزافِ فذكرهما.

(ولا [يصحُّ] (9) التَّصرُّفُ في ثمنِ الصَّرفِ قبل قبضه، فلو (10) [شَرَى به ثوبًا] (11) ، فسدَ شراءُ (12) الثَّوب): أي لو اشترى (13) بثمنِ الصَّرفِ قبل قبضِهِ ثوبًا فسدَ شراءُ الثَّوب.

(1) في ف: باب.

(2) فيه ثلاثة شروط:

أن لا يفترقا إلا عن تقابض.

أن لا يكون في هذا العقد خيار الشرط لأحدهما.

أن لا يكون في هذا العقد أجل. ينظر: (( المحيط ) ) (ص66-70) .

(3) أي بالأبدان بإجماع العلماء. ينظر: (( فتح باب العناية ) ) (3: 386) .

(4) في ب: إلا.

(5) في ف: تساويًا.

(6) في أ: ضياعة.

(7) في أ و ف: إنما.

(8) في ف: في.

(9) غير موجودة في أ و ج و ف.

(10) في ف زيادة: باع ذهبًا بفضة.

(11) العبارة في ف: وشرى بها قبل قبضها.

(12) في ف: بيع.

(13) في ف: شرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت