كتاب (1) الصَّرف
(هو بيعُ الثَّمَنِ بالثَّمنِ جنسًا بجنسٍ أو بغيرِ جنسٍ) ، كبيعِ الذَّهبِ بالذَّهب، وبيعِ الفضةِ بالفضة، وبيعِ الذَّهبِ بالفضة.
(وشُرِطُ(2) فيه التَّقابضُ قبل الافتراقِ (3) ، وصحَّ بيعُ الذَّهبِ بالفضةِ بفضلٍ وجزافٍ، لا (4) بيعُ الجنسِ بالجنسِ إلاَّ مساويًا (5) ، وإن اختلفا جودةً وصياغة (6 ) ) ، وإنِّما (7) ذَكَرَ الفضلَ والجزافَ ولم يَذْكُر التَّساوي؛ لأنَّه لا شُبْهة في جوازِ التَّساوي، بل الشُّبهة في الفضلِ و (8) الجزافِ فذكرهما.
(ولا [يصحُّ] (9) التَّصرُّفُ في ثمنِ الصَّرفِ قبل قبضه، فلو (10) [شَرَى به ثوبًا] (11) ، فسدَ شراءُ (12) الثَّوب): أي لو اشترى (13) بثمنِ الصَّرفِ قبل قبضِهِ ثوبًا فسدَ شراءُ الثَّوب.
(1) في ف: باب.
(2) فيه ثلاثة شروط:
أن لا يفترقا إلا عن تقابض.
أن لا يكون في هذا العقد خيار الشرط لأحدهما.
أن لا يكون في هذا العقد أجل. ينظر: (( المحيط ) ) (ص66-70) .
(3) أي بالأبدان بإجماع العلماء. ينظر: (( فتح باب العناية ) ) (3: 386) .
(4) في ب: إلا.
(5) في ف: تساويًا.
(6) في أ: ضياعة.
(7) في أ و ف: إنما.
(8) في ف: في.
(9) غير موجودة في أ و ج و ف.
(10) في ف زيادة: باع ذهبًا بفضة.
(11) العبارة في ف: وشرى بها قبل قبضها.
(12) في ف: بيع.
(13) في ف: شرى.