الصفحة 750 من 4657

[ بابُ الحَدَثِ في الصلاة ] [ (1) ] [ (2) ] (3)

(مصلٍّ سبقَهُ [(4) ] الحدثُ [ (5) ] (6) توضَّأَ [ (7) ] وأتمَّ (8) ) (9)

(1) قوله: باب الحدث في الصلاة؛ شروع في ذكرِ العوارضِ العارضة في الصلاة.

(2) قوله: باب الحدث في الصلاة؛ أي هذا بابٌ في بيان أحكامِ الحدثِ الواقع في الصلاة.

(3) سقطت من ج.

(4) قوله: سبقه؛ فيه إشارة إلى أنّ المجوّز للاستخلافِ والبناء هو الحدثُ العارض له في أثناء صلاته بغير اختياره، من غير قصد منه للحدث، أو لسببه، وكذا من غيره، فالحدثُ عمدًا لا بناءَ فيه، وكذا إن كانت به جراحة فغمزها في الصلاةِ فسال منها الدم؛ لأنّه وجدَ منه قصد سبب الحدث، وكذا لو رماهُ إنسانٌ بحجرٍ وبندقة فأصابه فسال منه الدم؛ لأنَّ الحدثَ منه بسبب غيره. كذا فصَّله العيني في (( البناية ) ).

(5) قوله: الحدث؛ هو مقيّد بقيدين كما فصَّله العينيّ وغيره من شرَّاح الهداية: أحدهما أن يكون حدثًا ناقضًا للوضوء، فلا بناء في ما لو احتلمَ في صلاته، وثانيهما: أن يكون خارجًا عن بدنه، فلا بناءَ فيما إذا تنجَّس ثوبه في صلاتِهِ أكثر من قدر الدرهم، أو انتقضَ وضوؤه بالإغماءِ أو الجنون أو القهقهة، فإنّها ليست بأحداثٍ خارجة عن البدن.

(6) في م: حدث.

(7) قوله: توضَّأ؛ أي يجب عليه أن ينصرفَ ويتوضَّأ، ثمَّ إن شاءَ أتمّ ما بقي من صلاته، وهو المراد بالبناء على ما مضى، وإن شاء استأنف؛ أي تركَ ما مضى وصلَّى من الابتداء، ويشترط لجواز البناء أن لا يمكثَ بعد الحدثِ قدر أداء ركن، فلو مكثَ فسدت صلاته، وأن لا يفعلَ فعلًا منافيًا للصلاةِ حالةَ الذهاب للتوضئ والإياب، فلو تكلَّم أو كشفَ عورته أو أحدثَ عمدًا ذهابًا فسدت، وأن لا يفعل فعلًا له منه بدّ، فلو ذهبَ للتوضي إلى موضعٍ أبعد مع تيسّره في موضعٍ أقرب فسدت، وأن لا يتراخى بعد الفراغِ من الوضوء بلا عذر، كازدحام، وليطلب التفصيل في هذه المباحث من (( السعاية ) ).

(8) في ج و ف:فاتم.

(9) للبناء شروط، وهي:

الأول: كون الحدث سماويًا، وهو ما لا اختيار للعبد فيه، ولا في سببه.

والثاني: غير موجب لغسل.

والثالث: غير نادر الوجود، نحو القهقهة والإغماء.

والرابع: عدم تأدية ركن مع الحدث، أو مشي.

والخامس: عدم فعل منافيًا، أو فعل له منه بد.

والسادس: عدم التراخي بلا عذر كزحمة.

والسابع: عدم ظهور عدثه السابق كمضي مدة مسحه.

والثامن: عدم تذكر فائتة وهو ذو ترتيب.

والتاسع: عدم إتمام المؤتم في غير مكانه.

والعاشر: عدم استخلاف الإمام غير صالح للصلاة. كذا في (( الدر المختار ) )وحاشيته (( رد المحتار ) ) (1: 403) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت