( [الصَّومُ] (2) : هو [ (3) ] (4) تركُ الأكلِ والشُّربِ والوطءِ من الصُّبحِ إلى المغربِ (5) مع النِيَّة [ (6) ] .
وصومُ رمضانَ [ (7) ] فرضُ على كلِّ مسلمٍ [ (8) ] مكلَّفٍ [ (9) ] أداءً وقضاءً [ (10) ] ، وصومُ النَّذر (11)
(1) قوله: كتاب الصوم؛ هو ثالثُ أركانُ الإسلام، وكان ينبغي أن يذكرَ تلو بحثِ الصلاة، لكن لما كانت الزكاةُ مقرونةً بها في مواضع من القرآن قدَّم ذكرها، وقدَّم الصومَ على الحجّ؛ لكونه أهمّ بالنسبة إليه، حيث يفرضُ في كلِّ سنة، والحجّ في العمر مرّة.
(2) زيادة من م.
(3) قوله: هو… الخ؛ هذا التفسير المعتبر شرعًا، ولغةً: هو عبارةٌ عن الإمساك مطلقًا.
(4) في أ و س: وهو.
(5) في أ و س: الغروب.
(6) قوله: مع النيّة؛ أي المعتبرة شرعًا، من رجلٍ أو امرأةٍ خالية عن حيضٍ ونفاس.
(7) قوله: رمضان؛ بفتحات، اسمٌ للشهرِ الذي بين شعبان وشوال؛ سمّي به؛ لأنّه ترمض فيه الذنوب؛ أي تحرقُ وتحطّ، وقيل: إن علمه شهر رمضان.
(8) قوله: مسلم؛ بشرط أن يكون عالمًا بالوجوب، أو مقيمًا بدار الإسلام، فإن أسلمَ الحربيّ ولم يهاجر إلينا، ولم يعلم بالوجوبِ فلا فرضيّة عليه، حتى إذا علمَ لا يجبُ عليه قضاءَ ما سبق؛ لأنّ الجهل عذرٌ في دار الحرب لا في دار الإسلام. كذا ذكره الشربنلاليّ.
(9) احتراز عن الصبي والمجنون
(10) اي في غير رمضان ان لم يؤده فيه
(11) اختلف في صوم النذر إلى أنه:
الأول: واجب، وهو ما اختاره المصنف، وصاحب (( الهداية ) ) (1: 118) ، و (( الكنْز ) ) (ص31) ، و (( المختار ) ) (1: 161) ، و (( الفتح ) ) (2: 235) ، و (( الايضاح ) ) (ق30/ب) ، و (( الملتقى ) ) (ص35) ، و (( التنوير ) ) (2: 82) ، غيرهم.
والثاني: فرض، وهو رجَّحه الشارح، و (( المواهب ) ) (ق56/أ) ، والشرنبلالي في (( غنية ذوي الأحكام ) ) (1: 197) ، وغيرهم.