الصفحة 2976 من 4657

(وإن اشترى(1) [أَمةً] (2) بألفِ مثقالٍ [ (3) ] [من] (4) ذَهَبٍ وفضةٍ يَجِبُ من [ (5) ] كلٍّ نصفُهُ، وفي بألفٍ (6) من الذَّهبِ والفضةِ [[يجبُ] (7) من الذهبِ] (8) مثقايلَ، ومن الفضةِ دراهمُ وزنُ سبعةٍ[ (9)

(1) في ب و ف: شرى.

(2) غير موجودة في أ و ق، وفي ف: جارية .

(3) قوله: بألفِ مثقال؛ قيل: وكان الواجبُ أن يقيِّد المصنِّفُ بالجودةِ والرداءةِ أو الوسط؛ لأنَّ الناسَ لا يتبايعونَ بالتَبْر، فلا بُدَّ من بيانِ الصفةِ قطعًا للمنازعة؛ ولذا قيَّدَه محمَّدٌ - رضي الله عنه - بها في (( الجامع الصغير ) )، وبيوع (( الأصل ) )، ويجوزُ أن يقال: تركه لكونِهِ معلومًا من أوَّل (كتاب البيوع) أنَّ ذلك لا بُدَّ منه. كذا في (( العناية ) ) (6: 255) .

(4) سقطت من ب و ف و ق.

(5) قوله: يجب من… الخ؛ يعني يجبُ خمسمئة مثقال ذهب، وخمسمئة مثقال فضّة؛ لأنّه أضافَ المثقالَ إليهما على السواء، فيجبُ من كلِّ واحدٍ نصفه؛ لعدمِ الأولويّة، بخلافِ ما إذا اشترى جاريةً بألفٍ من الذهبِ والفضة، حيث يجبُ من الذهبِ مثاقيل، ومن الفضَّةِ دراهم؛ لأنّه أضافَ الألفَ إليهما، فينصرفُ إلى الوزنِ المعهودِ من كلٍّ منهما، وعلى هذا لو قال: على كُرِّ حنطةٍ وشعير، وسمسم يجبُ عليه من كلِّ جنسٍ ثُلْثُ الكرّ، وهذا قاعدةٌ في المعاملاتِ كلّها؛ كالمهرِ والوصيَّةِ والوديعةِ والغصبِ والإجارةِ وبدلِ الخلعِ وغيرِه في الموزونِ والمكيلِ والمعدودِ والمذروع.

(6) في ف: ألف.

(7) سقطت من ف و ق.

(8) سقطت من م.

(9) قوله: وزنُ سبعة؛ ذكرَ في (( الفتح ) ) (6: 255) : إنَّ انصرافَ الدَّراهمِ إلى وزنِ سبعةٍ إذا كان متعارفًا في بلدِ العقد، وأمَّا في عرفِ مصر، فلفظُ الدرهمِ ينصرفُ الآن إلى زنةِ أربعةِ دراهمَ بوزنِ سبعةٍ من الفلوس، إلاَّ أنّ يعقدَ بالفضَّةِ فينصرفُ إلى درهمٍ بوزنِ سبعة، وأخذَ منه في (( البحر ) ) (6: 192) أنَّ الواقفَ بمصرٍ لو شرطَ دراهمَ للمستحقّ، ولم يقيِّدها ينصرفُ إلى الفلوسِ النحاس، وإن قيّدها بالنُّقْرةِ ينصرفُ إلى الفضَّة، واعترضَه في (( النهر ) )بأنَّ ما في (( الفتح ) )حكايةٌ عمّا في زمنِه، ولا يلزمُ منه كونُ كلِّ زمنٍ كذلك، فالذي ينبغي أن لا يعدلَ عنه اعتبارُ زمنِ الواقفِ إن عرف، وإلا صرفُ إلى الفضّة؛ لأنّه الأصل. كذا في (( ردِّ المحتار ) ) (4: 217) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت