الصفحة 3009 من 4657

(وربحُ كُرٍّ كفلَ به وقبضَهُ له، ورَدَّهُ إلى قاضيه أحبُّ(1 ) ) .

قولُهُ: وربحُ كُرٍّ مبتدأٌ.

وله (2) : خبرُهُ.

أي إن كانت الكفالةُ له بكُرِّ حنطةٍ، فأدَّاهُ الأصيلُ إلى الكفيلِ، [فباعَهُ الكفيل] (3) ، ورَبِحَ فيه، فالرِّبحُ له، لكن ردَّهُ إلى قاضيه، وهو الأصيلُ أحبُّ، لكنَّه تمكن فيه خبثٌ بسبِب أن للأصيلِ حقُّ استردادِهِ على تقدير أن يقضيَ الأصيلُ الدَّينَ بنفسِه، فيكونَ حقٌّ الأصيلِ متعلِّقًا به، فهذا (4) الخبثُ يعملُ فيما يتعيَّن بالتَّعيينِ: كالكُرِّ بخلاف ما لا يتعيَّنُ بالتَّعيينِ: كالدَّراهمِ والدَّنانيرِ، كما في المسألةِ السَّابقةِ، وهذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، و [أمَّا] (5) عندهما لا يكون الرَّدُّ إلى قاضيه أحبُّ إذ لا خبثَ فيه أصلًا.

(1) في ب: أحبه.

(2) في ب: له.

(3) سقطت من ص.

(4) في ب و ص و م: وهذا.

(5) غير موجودة في ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت