الصفحة 3530 من 4657

]، أو إقراض، أو أبهم الإقرار لغا) (1) ، هذا عند أبي يوسفَ - رضي الله عنه -، وعند محمَّد (2) - رضي الله عنه - يصحُّ الإقرار، ويحملُ على السَّبب الصَّالح.

(1) أي إن فسر المقر الإقرار بسبب غير صالح؛ لا يلزمه شيء إذ لا يتصور شيء منه من الجنين، وكذا إذا أبهم المقر الإقرار بلا بيان سبب أصلًا بأن قال علي حمل فلانة كذا يكون لغوًا فلا يلزمه شيء. ينظر: (( مجمع الأنهر ) ) (2: 295) .

(2) في (( الدر المختار ) ) (4: 455) : وحمل محمد المبهم على السبب الصالح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت