فهرس الكتاب
الصفحة 3597 من 4657
]، وإن لم ينقدْ الألفَ إن أجازَ [ (1) ] المدَّعى عليه لَزِمَهُ وإلاَّ فلا.
[باب الصلح في الدين]
(1) قوله: إن أجاز… الخ؛ لأنَّ الأصلَ في العقدِ إنّما هو المدعى عليه؛ لأنَّ دفعَ الخصومةِ حاصلٌ له إلا أنَّ الفضوليَّ يصيرُ أصيلًا بواسطةِ إضافة الضمان إلى نفسه، ألا ترى أنه يجبر على الأداء كما يجبر الأصيل عليه، فإذا لم يضفه إلى نفسه بقي عاقدًا من جهة المطلوب، فيتوقّف على إجازته، فإان أجاز المدّعى عليه جاز، أو لزمه المصالح عليه؛ لالتزامه باختياره، وإن ردّه بطل الصلح، لأنّ المصالح لا ولاية له على المطلوب، فلا ينفذ عليه تصرّفه.
حجم الخط: