فهرس الكتاب
]، والعوراء، والعجفاء، والعرجاء التي لا تمشي إلى المَنْسَك (1) )، الجماءُ: التي لا قرنَ لها، والثَّولاء [ (2) ] : المجنونة (3) ، والعوراء: ذات عينٍ واحدة، [وقد قيَّدت[ (4) ] ] (5) العجفاء: بأنَّها لا تنقى: أي ما يكون عجفُها إلى حدٌّ لا يكونُ في عظامها نقى أي مخ.
(1) المَنْسَك: المذبح. ينظر: (( طلبة الطلبة ) ) (ص29) .
(2) قوله: والثولاء؛ وهي المجنونة؛ لأنّه لا تخلّ بالمقصود إذا كانت تعتلف، فإن كانت سميّته ولم يتلف جلدها جاز؛ لأنّه لا يخلّ بالمقصود، وقال في (( تكملة البحر ) ) (8: 201) : ولا يجوز: بالحتماء التي لا أسنانَ لها إن كانت لا تعتلف، وإن كانت تعتلفُ جازَ هو الصحيح، ولا الجلاّلة: التي تأكل العذراء ولا تأكلُ غيرها، ولا مقطوعةُ الضرع، ولا التي لا تستطيعَ أن ترضعَ ولدها، ولا التي يبس ضرُعها، ولا مقطوعةَ الأنفِ والذنبِ والطرف. كذا في (( المحيط ) ).
(3) لأن العقل غير مقصود وإنما المقصود اللحم، وإنما يجوز إذا كانت سمينة ولم يكن بها ما يمنع الرعي، وإن كانت بخلاف ذلك لا يجزيه. ينظر: (( حاشية اللكنوي على الجامع الصغير ) ) (ص473) .
(4) قوله: وقد قيّدت… الخ؛ أقول: وقد قيّد في الحديث العوراء أيضًا، حيث قال - صلى الله عليه وسلم: (( العوراء البيِّنُ عورُها ) ) [النسائي (3: 53) ، و (( المجتبى ) ) (7: 214) ، (( صحيح ابن حبان ) ) (13: 214) ، (( صحيح ابن خزيمة ) ) (4: 292) ] ، فالأظهرُ أن لا يتعرَّض الشارحُ - رضي الله عنه - إليه أيضًا، واعلم أنّ الأصلَ أنّ المانعَ فيه هو العيبُ الفاحشُ لا اليسير؛ لأنَّ الحيوانَ قلَّما يخلو عن يسيرِ العيب، واليسيرُ هو الذي ليس له تأثيرٌ في نقصانِ اللَّحم، ومنه يعلمُ الفاحش. والنِّقْي: بكسر النون وسكون القاف. والمُخّ: بضم الميم، وتشديد الخاء المعجمة، كلاهما بالفارسيّة، مغزاستخوان. قاله الجلبي [في (( ذخيرة العقبى ) ) (ص574) ] .
(5) في ب و ص: وقيدت. وفي ف: وقد قيد.