الصفحة 744 من 4657

باعتبارِ الشَّركة في الأداءِ لا التَّحريمة [ (1) ] (2) .

ولو قيل [ (3) ] : الشَّركةُ في التَّحريمةِ ثابتةٌ تقديرًا.

(1) قوله: لا التحريمة؛ فلو كانت الشركة في التحريمة شرطًا لم تفسد الصلاةُ في هذه الصورة بناءً على فواتِ المشروطِ بفوات الشرط.

(2) أجيب عن هذين الاعتراضين للشارح: أما الأول فإنهم ذكروا الشركة في التحريمة؛ لأن الشركة في الأداء تتوقف عليها، وفرق بين التنصيص على الشسء وبين كونه لا زمًا لشيء. وأما الثاني: فإن الشركة ثابتة بينافمام والمأموم تقديرًا بناءً على أن تحريمة الخليفة مبنية على تحريمة الإمام الأول فتحصل المشاركة بينهما تحريمة. كذا في (( رد المحتار ) ) (1: 386) .

(3) قوله: ولو قيل؛ إشارةٌ إلى الجواب عن الإيراد بأنّ المرادَ بالشركةِ في التحريمة أعمّ من التحقيقيّة والتقديريّة، وفي الصورةِ التي ذكرها الموردُ أنّها تفسدُ فيها الصلاةِ بالمحاذاة مع فقدان الشركة في التحريمة، وإن لم توجدْ الشركةُ في التحريمة تحقيقًا بين طائفةٍ وبين طائفة أخرى؛ لكنّها متحقّقة تقديرًا بناءً على أنّ تحريمةَ الخليفة مبنيّة على تحريمةِ الإمامِ الأوّل، والمبني على المبنيّ على الشيء مبنيّ عليه، فكانت تحريمةُ مَن اقتدى بالخليفةِ مبنيّة على تحريمة الإمام الأوّل، فوجدت الشركة بينه وبين المقتدى الأوّل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت