قال ابن القاسم: قال مالك: الخط باطل [1] .
وقال محمد بن عمر بن لبابة: الخط حق، واحتج فيه بحديث أبي هريرة [2] .
قال ابن القاسم: إذا أمن أن يمر بين يديه أحد فلا بأس أن يصلي إلى غير سترة.
وقال ابن حبيب [3] : أخبرني مطرف وابن الماجشون عن مالك أنه قال: لا يصلي المصلي إلا إلى سترة في حضر أو سفر أمن أن يمر بين يديه مار أو لم يأمن.
قال ابن حبيب: وبهذا أقول، لأنه يؤمن بالسترة من أجل المار فقط، ولكنها سنة الصلاة وهيئتها.
في المدونة [4] : لابن القاسم: سئل مالك عن من ركع خشية أن تفوته الركعة دون الصف ودب حتى وصل الصف؛ قال: فإن كان قريبا فلا بأس إذا طمع أن يصل إلى الصف قبل رفع الإمام، قلت: فإن لم يطمع فركع، قال: يجزئه ذلك.
(1) انظر النوادر والزيادات، 1/ 196 برواية ابن وهب والليث بن سعد.
(2) انظر الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا، ثم لا يضر ما مر أمامه. انظر أيضا سنن أبي داود، 1/ الرقم 689، كتاب الصلاة، باب الخط إذا لم يجد عصا؛ وسنن ابن ماجه، 1/ الرقم 943، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يستر المصلي، من حديث أبي هريرة، ومسند ابن حنبل، 2/ 249 و 225 في مسند أبي هريرة، والمصنف لعبد الرزاق الصنعاني 2/ الرقم 2286، وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلجان، 6/ الرقم 2361 و 2376 كلهم عن أبي هريرة.
(3) النوادر والزيادات، 1/ 194 كقول ابن حبيب.
(4) المدونة 1/ 69 - 70.