فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 126

وقال ابن عبدوس: يتحرى ويقولها كما يتحرى المريض وقت الرمي عنه فيكبر.

وقال يحيى بن عمر: لا يتحرى ولا يقولها إلا إذا سمع الإمام، لأنه كلام ولا يوضع في غير موضعه، وليس المريض في صلاة.

في المدونة [1] : لابن القاسم عن مالك: إنما ذلك في النوافل من طول القيام ولا أحبه في المكتوبة.

وفي الواضحة لابن حبيب: سألت عن ذلك مطرفا وابن الماجشون فقالا: لا بأس بذلك في النافلة والمكتوبة، وروياه عن مالك، وقالا: كان مالك يستحسنه.

قال ابن حبيب: وروى أشهب عن مالك أنه لا بأس به في المكتوبة والنافلة، وكذلك يقول ابن نافع قال: وذلك من السنة.

وذكر ابن مزين قال: وروى أشهب وابن نافع وابن وهب عن مالك إجازة ذلك في الفرائض.

في المدونة [2] : قال مالك: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة، لا في خفض، ولا رفع إلا في افتتاح الصلاة، يرفع شيئا خفيفا.

قال ابن القاسم: ورفع اليدين عند مالك في كل شيء ضعيف.

وفي العتبية [3] : روى أشهب وابن نافع عن مالك أنه قال: يرفع المصلي يديه إذا قال: سمع الله لمن حمده (ق 39 أ) ؛ فقيل له: متى يرفع، إذا قال:

(1) المدونة، 1/ 74.

(2) المدونة، 1/ 68.

(3) البيان والتحصيل، 1/ 470.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت