فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 126

فلم يدر [1] أثلاثا صلى أم أربعا، فإنه يلغي الشك.

قال: وقال مالك فيمن شك في بعض وضوءه يعرض له هذا كثيرا، قال: يمضي ولا شيء عليه، وهو بمنزل الصلاة.

وفي المجموعة [2] : لابن نافع عن مالك فيمن وجد بللا في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يوقن به فينصرف، وإنما يتمادى المستنكح.

قال ابن نافع: قال مالك: من وجد بللا بعد أن تنظف فلم يدر من الماء هو أم من البول، فأرجو أن لا شيء عليه، وما سمعت بمن أعاد الوضوء من مثل.

(ق 14 أ) [وفي الـ[ـموطأ[3] قال مالك: من وجد بللا ما في ثوب يبيت فيه و [] إنما يعيد من أحدث نوم نامه كما صنع عمر [4] .

وقال ابن حبيب [5] : بل يعيد من أول نوم نامه.

في المدونة [6] : لمالك أنه كره له ذلك وإن غسل ما به من الأذى.

وقال ابن القاسم [7] : إن كان الماء كثيرا فلا بأس أن يغتسل فيه، وإن لم يغسل الأذى عن نفسه، وإن كان الماء قليلا غسل الأذى عنه فلا بأس به.

وذكر ابن عبد الحكم [8] قال: ولا يغتسل الجنب في الماء المعين ولا

(1) في الأصل: لم يدري. وهو خطأ.

(2) انظر النوادر والزيادات 1/ 51.

(3) انظر الموطأ، رواية يحيى بن يحيى، 1/ 50.

(4) راجع عمل عمر بن الخطاب بالاستذكار، 3/ 110 - 111.

(5) الاستذكار، 3/ 119، رقم 3014: الوضوء عليه واجب ويقول في هذه المسألة: يلزمه أن يعيد ما صلى من أول نوم نامه في ذلك الثوب إذا كان عليه، لا يلبس معه غيره.

(6) المدونة، 1/ 27.

(7) قارن بالنص الذي في البيان والتحصيل، 1/ 163 رواية ابن القاسم.

(8) النوادر والزيادات، 1/ 68، من المختصر. أما الجملة في آخر المسألة: (( التي تكون بين =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت