وتقام وتصلى الصلاتين في كلا الموضعين بأذانين وإقامتين [1] ، وكذلك كل صلاتين مجموعتين.
وقال ابن حبيب [2] : الحديث [3] جاء في الصلاة بعرفة والمزدلفة بأذان واحد وإقامتين؛ قال: وبذلك يقول عبد الملك بن الماجشون.
وذكر أبو الفرج عن ابن الماجشون مثله.
في المدونة [4] : قال مالك: لا تصلي إلا مستترة كالحرة.
وقال محمد بن عبد الحكم: أحكامها أحكام الأمة، فلا بأس أن تصلي بغير سترة.
وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: ولا (ق 36 ب) [تصـ] ـلي أم الولد ورأسها مكشوف، فإن فعلت، فأنا أحب لها أن تعيد في الوقت، قال: ولو صلت المرأة الحرة بغير خمار أعادت في الوقت.
قال محمد بن عبد الحكم: عليها الإعادة أبدا إذا كانت قادرة على الخمار ناسية أو عامدة.
قال ابن القاسم في المدونة [5] : بلغني عن مالك أنه يعيد في الوقت بمنزلة من صلى إلى غير القبلة.
(1) المدونة 1/ 173.
(2) النوادر والزيادات، 1/ 489 عن ابن حبيب.
(3) انظر على سبيل المثال ما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم، 2/ الرقم 1218: كتاب الحج، باب حجة النبي (ص) برواية أبي بكر بن أبي شيبة.
(4) المدونة، 1/ 94؛ وانظر ما جاء في باب في لباس المرأة والأمة في الصلاة في النوادر والزيادات، 1/ 205 - 207.
(5) المدونة، 1/ 92 - 93.