فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 126

(الصلاة خير من النوم) بطلت صلاته.

في المدونة [1] : قال مالك: لم يبلغني أن أحدا أذن قاعدا، وأنكره إنكارا شديدا، وقال: إلا من عذر، يؤذن لنفسه إذا كان مريضا.

وذكر أبو الفرج عن مالك [2] : لا بأس أن يؤذن الرجل قاعدا أو راكبا وجنبا ومحدثا، وأن يؤذن غير بالغ، ولا يقيم على شيء من هذه الأحوال.

(ق 36 أ) في المدونة [3] : لمالك أنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلى فر [اغ] التشهد.

وكذلك ذكره ابن حبيب عن مالك.

قال ابن حبيب: ولو قال: لا حول ولا قوة إلا بالله بعد التشهد، ثم عاد فقال مثل ما يقول المؤذن إلى فراغ الأذان، كان حسنا وكان أ [قر؟] ب لمعنى الحديث [4] .

قال ابن حبيب: وإن شاء السامع أن يدع القول بذلك حتى يفرغ المؤذن، فيقوله، وإن شاء قاله مع المؤذن.

لم يختلف عن مالك أن الصلاتين بعرفة والمزدلفة يؤذن لكل واحدة منهما

(1) المدونة، 1/ 59.

(2) النوادر والزيادات، 1/ 167: من كتاب أبي الفرج البغدادي.

(3) المدونة، 1/ 60.

(4) راجع على سبيل المثال: الصحيح للبخاري، كتاب الأذان، باب 7.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت