فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 126

وروى أبو زيد بن أبي الغمر عن ابن القاسم [1] في المسافر لا يكون معه ماء وهو يعلم مع رفقائه الماء، فإن (ق 23 أ) ظن أنهم يعطونه وتيمم ولم يسألهم أعاد في الوقت وبعده.

قال ابن القاسم [2] : وقال لي مالك في قوم نزلوا في صحراء لا يحسبون بها ماء فتيمموا وصلوا ثم وجدوا بئرا أو غديرا قريبا منهم أنهم يعيدون ما صلوا في الوقت.

في المستخرجة [3] : روى يحيى عن ابن القاسم فيمن صلى صلوات كثيرة بتيمم واحد أنه يعيد ما زاد على واحدة في الوقت، واستحب أن يعيد أبدا.

وروى أبو زيد بن أبي الغمر [4] عن ابن القاسم أنه يعيدها أبدا.

وذكر أبو الفرج [5] فيمن ذكر صلوات: إن قضاهن بتيمم واحد أجزأه.

وذكر ابن عبدوس [6] : لابن نافع عن مالك في الذي يجمع بين الصلاتين أنه يتيمم لكل صلاة.

وروى أبو زيد بن إبراهيم عن مطرف وعبد الملك أنهما سمعا مالكا يقول: من صلى مكتوبتين بتيمم واحد كان عليه أن يعيد الثانية في الوقت وبعده.

(1) انظر البيان والتحصيل، 1/ 211.

(2) انظر البيان والتحصيل، 1/ 211.

(3) الاستذكار، 3/ الرقم 3294.

(4) البيان والتحصيل 1/ 202.

(5) الاستذكار، 3/ الرقم 3298 ... فلا شيء عليه. ويقول ابن عبد البر في هذا الموضع (الرقم 3299) : (( وقد ذكرنا اختلاف قول مالك وأصحابه في هذه المسألة في كتاب جمعناه في اختلافهم ) ). وهو يقصد كتابه هذا الذي بين يدينا.

(6) كذا أيضا في الاستذكار، 3/ الرقم 3297.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت