فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 126

قال: وأما الأقطع الكعبين فلا بد أن يغسل ما بقي من الكعـ [ـبين] لأن الكعبين يبقيان في الساقين فيغسل الكعبين وموضع القطع أيضا.

وفي المجموعة [1] : قال ابن نافع: قال مالك: ليس عليه تجاوز المرفـ [ـقين] ولا الكعبين بالغسل، وإنما عليه أن يبلغ إليهما.

في المدونة [2] : (ق 9 أ) قال مالك: ليس على المتوضئ أن يخلل أصابعـ [ـه ] .

قال سحنون: إن لم يخلل فهو بمنزلة لمعة باقية من [] .

وقال ابن حبيب [3] : تخليل أصابع اليدين عند الوضوء حسن مرغوب فيه، وكذلك تخليل أصابع القدمين، غير أن تخليل أصابع اليدين ألزم.

قال: وتخليل أصابع القدمين في الغسل من الجنابة واجب، ومن تركه فلا غسل له، وهو كمن ترك لمعة من جسده لم يغسلها.

وروى عبد الله بن وهب [4] قال: سئل مالك عن تخليل الأصابع في الوضوء فأنكر ذلك وعابه.

قال ابن وهب: فقلت له: فإن أخاك ابن لهيعة يروي أن النبي (ص) كان

(1) النوادر والزيادات، 1/ 34 من المجموعة لابن عبدوس.

(2) لم نقف عليه في المدونة؛ ولكن له ما يؤيده في العتبية، وهو من سماع ابن القاسم عن مالك في البيان والتحصيل، 78/ 1، ونصه: (( وسئل مالك عمن توضأ ولم يخلل أصابع رجليه، قال: يجزئ عنه ) ).

(3) الواضحة. 167 (ق 4 ب) ونصه: (( قال عبد الملك: فالتخليل عند الوضوء رغبة وليس بلازم كما أعلمتك إلا في الاغتسال. قال عبد الملك وكذلك تخليل أصابع القدمين عند الوضوء رغبة وليس بلازم ) ). وفي النوادر والزيادات، 1/ 35 بلفظ قريب من هذا المعنى. وانظر أيضا تعليق ابن رشد في البيان والتحصيل، 1/ 78.

(4) النوادر والزيادات، 1/ 36: (( قال ابن وهب: وهذا يبرق وجهه ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت