فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 126

وفي المدنية: لابن نافع قال: أرى أن يدور ويلتفت حتى يبلغ (حي على الصلاة) . وكذلك قال ابن الماجشون (ق 35 أ) ورآه من حد الأذان.

وفي كتاب ابن عبد الحكم عن مالك [1] : ولا يتكلم المؤذن ولا يرد السلام، ولا يأمر بحاجة وهو يؤذن.

قال ابن القاسم [2] : قال مالك: لا يتكلم المؤذن في أذانه؛ قال ابن القاسم: فإن تكلم بنى ولم يبتدئ.

قال ابن حبيب [3] : إن اضطر إلى الكلام في أذانه تكلم وتمادى ولا يبتدئ، ولا يجوز له أن يفعل ذلك من غير اضطرار.

قال: وقد كان عبد العزيز بن أبي سلمة يقول: لا بأس للمؤذن بالكلام، وبرد السلام، وكذلك الملبي والخطيب.

في المدونة [4] : من صلى بغير إقامة ناسيا فلا شيء عليه، وإن تعمد فليستغفر، ولا إعادة عليه.

وقال ابن كنانة [5] : عليه الإعادة.

(1) انظر النوادر والزيادات، 1/ 168: قال مالك في المختصر ... الخ.

(2) انظر النوادر والزيادات، 1/ 168 - 169: من المجموعة قال ابن القاسم ... الخ، ولم يذكر فيه مالكا.

(3) في النوادر والزيادات، 1/ 169: (( قال ابن حبيب: وإن عرضت له حاجة مهمة فليتكلم، ويبني ) ).

(4) المدونة، 1/ 61.

(5) في النوادر والزيادات، 1/ 160: (( وذكر ابن سحنون أن ابن كنانة قال: من صلى بغير إقامة عامدا فليعد الصلاة ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت