وفي المدنية: لابن نافع قال: أرى أن يدور ويلتفت حتى يبلغ (حي على الصلاة) . وكذلك قال ابن الماجشون (ق 35 أ) ورآه من حد الأذان.
وفي كتاب ابن عبد الحكم عن مالك [1] : ولا يتكلم المؤذن ولا يرد السلام، ولا يأمر بحاجة وهو يؤذن.
قال ابن القاسم [2] : قال مالك: لا يتكلم المؤذن في أذانه؛ قال ابن القاسم: فإن تكلم بنى ولم يبتدئ.
قال ابن حبيب [3] : إن اضطر إلى الكلام في أذانه تكلم وتمادى ولا يبتدئ، ولا يجوز له أن يفعل ذلك من غير اضطرار.
قال: وقد كان عبد العزيز بن أبي سلمة يقول: لا بأس للمؤذن بالكلام، وبرد السلام، وكذلك الملبي والخطيب.
في المدونة [4] : من صلى بغير إقامة ناسيا فلا شيء عليه، وإن تعمد فليستغفر، ولا إعادة عليه.
وقال ابن كنانة [5] : عليه الإعادة.
(1) انظر النوادر والزيادات، 1/ 168: قال مالك في المختصر ... الخ.
(2) انظر النوادر والزيادات، 1/ 168 - 169: من المجموعة قال ابن القاسم ... الخ، ولم يذكر فيه مالكا.
(3) في النوادر والزيادات، 1/ 169: (( قال ابن حبيب: وإن عرضت له حاجة مهمة فليتكلم، ويبني ) ).
(4) المدونة، 1/ 61.
(5) في النوادر والزيادات، 1/ 160: (( وذكر ابن سحنون أن ابن كنانة قال: من صلى بغير إقامة عامدا فليعد الصلاة ) ).