فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 126

وهو على أصل [مالك (؟) ] [1] .

وقال محمد بن عبد الحكم: لا يجزئه ذلك الغسل إلا أن ينوي به الجنابة في حين التطهر. وقال عيسى عن ابن القاسم [2] فيمن أمر أن يصب له الماء ليغتسل من الجنابة، فنسي أو ذهب إلى النهر أو البحر فنسي عند التطهر جنابته، إن ذلك يجزئه.

وقال سحنون [3] : يجزيء الذي ذهب إلى البحر أو النهر، ولا يجزئ الذي ذهب إلى الحمام.

قال ابن القاسم عن مالك: يكفيها غسل واحد عنهما جميعا إذا طهرت من الحيض، فلا غسل حتى تطهر من حيضتها.

وقال ابن سحنون عن أبيه: إن طهرت للحيضة ولم تذكر الجنابة أجزأها، وإن طهرت للجنابة ولم تذكر الحيض لم يجزئها.

وقال غيره: يجزئها لأنه فرض ينوب عن فرض.

في المدونة [4] : لابن القاسم عن مالك في الرجل يغتسل للجمعة وهو جنب، ولم ينو بغسل الجمعة الجنابة، أن ذلك لا يجزئه من غسل الجنابة.

(1) انظر هذه العبارة في ص 62.

(2) قارن بما جاء في ذلك بالبيان والتحصيل، 1/ 141 من سماع عيسى عن ابن القاسم.

وانظر أيضا النوادر والزيادات، 1/ 46.

(3) البيان والتحصيل، 1/ 141: (( قال محمد بن رشد: قد روي عن سحنون أن ذلك يجزئه في النهر ولا يجزئه في الحمام ) ).

(4) المدونة، 1/ 32.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت