فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 126

وذكر العتبي [1] : لعبد الملك بن الحسن عن ابن وهب قال: لا يؤذن لها إلا في السحر، فقيل له: وما السحر عندك، فقال: السدس الآخر.

قال ابن حبيب [2] : أول وقت الأذان للفجر آخر وقت العشاء، وذلك نصف الليل.

في المدونة [3] : قال مالك: لا يؤذن إلا من احتلم.

وذكر عنه ابن عبد الحكم قال: لا يؤذن إلا من يؤم.

قال ابن حبيب: إلا ألا يوجد غيره.

وقال أشهب: إن أذن الصبي أو المرأة أجزأهم.

وذكر أبو الفرج جواز أذان غير البالغ، وقال مالك: ليس على المرأة أذان ولا إقامة، وإن أقامت فحسن.

وفي سماع زياد قال مالك: لا يصلي أحد بأذان الصبي حتى يحتلم.

قال: ثم استجاز مالك أذان الصبي عند الضرورة، إذا لم يوجد غيره.

في المدونة [4] : لابن القاسم: أنكر مالك الاستدارة للمؤذن إنكارا شديدا.

قال ابن القاسم: وبلغني عنه أنه قال: إن كان يريد أن يسمع فلا بأس به.

(1) البيان والتحصيل، 2/ 165. انظر أيضا النوادر والزيادات، 1/ 160، برواية عبد الملك ابن الحسن عن ابن وهب.

(2) النوادر والزيادات، 1/ 160 عن ابن حبيب.

(3) المدونة، 1/ 59.

(4) المدونة، 1/ 58.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت