فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 126

لابن القاسم عن مالك: لا تعيد تلك الصلوات.

قال ابن القاسم: ولو أعادتها كان أحب إلي؛ رواها أبو زيد عن ابن القاسم.

وقال أصبغ: الإعادة عليها واجبة لكن ما تركت الصلاة فيه جاهلة.

وأنكر سحنون رواية أبي زيد عن ابن القاسم عن مالك [1] في المستحاضة تدع الصلاة بعد أيام حيضتها، وبعد الاستظهار أياما جاهلة، قال: لا تقضيها.

قال سحنون: لا تعذر في الصلاة بالجهل.

وقال ابن خويز منداد: اختلف قول مالك في المستحاضة تترك الصلاة شهرا جاهلة، فمرة لم ير عليها إعادة. وقد قال: عليها القضاء.

قال: وهو الصحيح في مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

ذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال [2] : وإذا رأت الحامل الدم فلتكف عن الصلاة قدر أيام حيضتها، ثم تستظهر بثلاث، ثم تصلي. قال: وإذا رأت المرأة الحامل العرق من الدم أو الكدرة أو الصفرة فلتدع (ق 28 أ) الصلاة حتى ينقطع ذلك عنها.

وذكر ابن حبيب أ [ن] أشهب وابن عبد الحكم وأصبغ قالوا: تدع الصلاة أيام حيضتها وتستظهر بثلاث؛ قالوا: وحكمها وحكم التي ليست بحامل واحد.

وكذلك روى أبو زيد عن أصبغ قال: الحامل وغير الحامل سواء.

(1) انظر البيان والتحصيل، 1/ 214؛ والنوادر والزيادات، 1/ 133.

(2) انظر ما جاء في باب (( في الحامل ترى الدم على حملها ) )في النوادر والزيادات، 1/ 136 - 138.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت