فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 126

وقال ابن نافع بعقب ذلك: لا يؤم إلا بالغ.

ذكر ابن عبد الحكم قال: لا يكون المملوك إماما راتبا ولا أحب أن يؤم الخصي في مساجد الجماعات، ولا بأس به فيما سواها.

وقال ابن حبيب: كره مالك أن يكون المملوك والخصي إمامين راتبين.

وقال ابن الماجشون [1] (ق 42 أ) : لا بأس أن يكون كل واحد منهما إماما راتبا؛ ورأى الخصي بمنزلة الأعرج والأقطع وشبه ذلك، واستثنى في العبد أنه لا يصلي بالناس الجمعة لأنه ليست عليه جمعة.

قال: وكذلك [قال] ابن نافع [2] : لا بأس أن يكون الخصي إماما راتبا.

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لا بأس بإمامة الخصي راتبا كان أو غير راتب، وهو مثل الأعور.

وقاله عبد الله بن عبد الحكم أيضا من رأيه.

في المدونة [3] : قال مالك: لا يؤم ولد الزنى.

وذكر ابن عبد الحكم قال: ولا بأس بإمامه ولد الزنى ما لم يكن إماما راتبا.

وروى يحيى عن ابن نافع أنه سأله: ما وجه ما كره مالك من إمامه ولد الزنى، فقال ابن نافع: لا أدري لم كرهه، ولا أرى به بأسا؛ قلت: وإن كان

(1) قال في النوادر والزيادات، 1/ 285: (( وأجاز ابن الماجشون إمامة الخصي راتبا إلا في الجمعة. ) )الخ.

(2) في النوادر والزيادات، 1/ 285 خلاف ذلك عن مالك: (( قال ابن نافع عن مالك في المجموعة: لا أرى أن يؤم الخصي، وليس بالإمام التام ) ).

(3) المدونة. 1/ 85.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت